خادم لتعب قلبي (خادم خدام) السؤال :
ما حكم لبس الحرير للرجال؟
وما حكم من كان يصلي العصر ونسي ان كان قد صلى ثلاث او اربع ركعات؟
الجواب :
فقد حرم الله على رجال أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسوا الحرير إلا إذا احتاجوا إليه، كما في حالة الحرب لإرهاب العدو، أو المرض كمن به حكة ونحوها
ولكن يجوز للرجل لبس يسير الحرير دون الخالص منه ، واليسير المباح هو ما كان مفرقاً في غيره ، تابعاً غير مستقل بنفسه، وذلك كالكم والجيب ونحوهما لما ثبت في المسند عن معاوية رضي الله عنه "نهى عن الحرير إلا مقطعاً." قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لو لبس ثياباً ، في كل ثوبٍ حرير يسير ، بحيث لو جمع ما في جميعها صار ثوباً ، جاز ذلك الحرير" .
أما سؤالك الثاني من شك في صلاته اصلى ثلاث ام اربع فلا يخلو من حالتين :
إما أن يترجح عنده أحد الطرفين الزيادة ، أو النقص ، فيبني على ما ترجح عنده ويتم عليه ويسجد للسهو بعد السلام ، وإما أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فيبنى على اليقين وهو الأقل ويتم عليه ، ويسجد للسهو قبل السلام مثل ذلك : رجل يصلى الظهر ثم شك هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة ، وترجح عنده أنها الثالثة فيأتي بركعة ، ثم يسلم ، ثم يسجد للسهو .
الشيخ المَغربي (عبد الباري الزمزمي)الفتاوى
أكثر...