كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء أخر يعاقب بالحبس ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين . المحامى بالنقض (mohamed elnahas)Google إجابات-العلاقات الإنسانية-العالم العربي أكثر...
قوانين المنتدى