العدد السابع والثلاثون - الإصدار : من رجب إلى شوال لسنة 1413هـ
إذا خرج للبكر لبن فأرضعت به طفلاً ، فما عليه جمهور الفقهاء أن الحرمة تنتشر بهذا اللبن ، وأن الراضع يصير ابنها من الرضاع ، وهي أمه من الرضاع ، وذلك لقوله تعالى : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ولأن لبن المرأة في العادة وجد لغذاء الطفل ، فكون خروج اللبن للبكر قليلاً إلا أنه *** اللبن المعتاد ، فيكون كما لو ثاب بالوطء ، فلو أن هذه البكر أرضعت طفلاً وطفلة أصبحت أمهما من الرضاع ، وأصبحا أخوين من الرضاع ، ولا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر ، كما أن الذكر لا يجوز له أن يتزوج بها





اذا كانت البكر تستطيع الارضاع لماذا تحرم ذلك علي وانا امك

لم يكن ثدياي يدران الحليب وبعد ادمان المص ارتفع هرمون الحليب ودر ثدياي

عائشة الحميراءالسيرة النبوية-رضاع الكبير-العلاقات الإنسانية-عيوشه-الإسلام


أكثر...