ووطء الميتة كوطء الحية في الحد، واعتبار الاحصان، ويغلظ هنا. ولو كانت زوجة، فلا حد ويعزر. ولا يثبت الاباربعة شهود، وفي رواية يكفي اثنان، لانها شهادة على واحد. ومن لاط بميت كمن لاط بجى، ويعزر زيادة على الحد. ومن استمنى بيده عزر بمايراه الامام. ويثبت بشهادة عدلين، او الاقرار مرتين، ولو قيل: يكفي المرة كان حسنا.] وجب التعزير، وهذه الجناية توجب التعزير في الاصل، فلا معنى لاشتراط المرتين فيها.
وقال ابن ادريس: ويثبت بالاقرار مرتين(1) وظاهره عدم الثبوت بالمرة، هكذا فهم المصنف والعلامة(2) وجعلا المسألة خلافية.
ولو كانت زوجة، فلا حد ويعزر.
ولو كانت زوجة، فلا حد ويعزر.
ولو كانت زوجة، فلا حد ويعزر.
ولو كانت زوجة، فلا حد ويعزر.
ولو كانت زوجة، فلا حد ويعزر.
خآدم آلحسين (ابن حيدرة الكرار)Google إجابات-العلاقات الإنسانية-الأديان والمعتقدات-العالم العربي-الإسلام
أكثر...