في كتب الفقه كله يقولون
قال الشافعي
قال أحمد

قال فلان

ولا يقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن الشافعي

شوف كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي
حسب اطلاعي عليه كله قال أحمد وقال الشافعي


هذه فتوى أحمد بن حنبل نقلها عنه أبو الوفاء الحنبلي في كتابه الفصول ثم تعقب على الفتوى وقال يستخرجه بيد الطفلة الصغيرة



بدائع الفوائد - لابن القيم الجوزية
وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج
ج4 ص 1473


هذا رابط للكتاب
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=488


هذا رابط للكتاب من المكتبة الشاملة
http://islamport.com/w/qym/Web/3181/859.htm

بدون اسمحوار الأديان-العلاقات الإنسانية-الأديان والمعتقدات


أكثر...