رسالة المتعة- الشيخ المفيد ص 10 :قال أبو عبد الله - عليه السلام - : لا بأس
بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها .
النهاية- الشيخ الطوسي ص 465 :
وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير
أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . هذا إذا كانت البكر بالغة . فإن كانت
دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعة في هذا
الباب حكم نكاح الدوام .
النهاية- الشيخ الطوسي ص 490 :
فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ، لم يجز له العقد عليها ، إلا
بإذن أبيها . وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز
له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها .
لوسيلة- ابن حمزة
الطوسي ص 300 :
ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي
الجامع للشرايع- يحيى بن سعيد الحلي ص 451 :
ويجوز متعة البكر البالغ ، ولا يفضى إليها (اي لا يفض بكارتها. ) إن كانت بين
أبويها وإن أذنت ، وإن لم يكن بين أبويها جاز ، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا
أن تأذن له
المهذب البارع - ابن فهد الحلي ج 3 ص 219 :
أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد
بالعقد دائما كان أو منقطعا........ ارجوك تامل اقوال علمائكم جيدا.
جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 122 :
ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن
كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم .
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 24 ص 137 :
عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن التمتع بالابكار ، فقال : هل
جعل ذلك إلا لهن ، فليستترن به وليستعففن )
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160 :
عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن التمتع بالابكار فقال : هل جعل ذلك
إلا لهن ؟ فليستترن به وليستعففن ).
من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466 :
قوله " فليستترن " أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و
" ليستعففن " بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن
باحث فوق العادةGoogle إجابات-الأديان والمعتقدات-العالم العربي-الإسلام
أكثر...