قال المزني وقد كان أنكر على من قال : يتزوج ابنته من زنا ويحتج بهذا المعنى وقد زعم أن رؤية ابن زمعة لسودة مباح ، وإن كرهه فكذلك في القياس لا يفسخ نكاحه ، وإن كرهه ولم يفسخ نكاح ابنه من زنا بناته من حلال لقطع الأخوة فكذلك في القياس لو تزوج ابنته من زنا لم يفسخ وإن كرهه لقطع الأبوة وتحريم الأخوة كتحريم الأبوة ولا حكم عنده للزنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم { ولل**** الحجر } فهو في معنى الأجنبي وبالله التوفيق .

http://library.islamweb.net/newlibra..._no=31&ID=2255

راد 1حوار الأديان-الفتاوى-Google إجابات-العلاقات الإنسانية-الإسلام


أكثر...