كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء أخر يعاقب بالحبس ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين .

المحامى بالنقض (mohamed elnahas)Google إجابات-العلاقات الإنسانية-العالم العربي


أكثر...